البهوتي

341

كشاف القناع

في القاموس . ( ولا متغيرا ) فلا يلزم المسلم قبوله . لأن الاطلاق يقتضي السلامة من العيب . ( وإن شرط ) المسلم ( عتيق عام أو عامين . فهو على ما شرط ) لوقوع العقد على ذلك ، ( فيقول : حديث أو قديم ) بيان لذكر حداثته وقدمه . ( و ) يذكر ( جودته ورداءته . فيقول : جيد أو ردئ . والرطب كالتمر في هذه الأوصاف إلا الحديث والعتيق ) لأنه يتأتى فيه ذلك ، ( وله ) أي المسلم في الرطب ( من الرطب ما أرطب كله ) لانصراف الاسم إليه ، ( ولا يأخذ ) من أسلم في رطب ( مشدخا ) كمعظم : بسر يغمر حتى يتشدخ . قاله في القاموس . ( ولا ) يأخذ ( ما قارب أن يتمر ) لعدم تناول الاسم له . ( وهكذا ) أي كالرطب في نحو هذه الأوصاف ، ( ما يشبههه من العنب والفواكه ) التي يصح السلم فيها . ( وكذلك سائر الأجناس ) التي يسلم فيها . ( يذكر فيها ما يختلف به الثمن ) اختلافا ظاهرا . ( فالجنس والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه ) من الحبوب وغيرها . ( ويميز مختلف نوع و ) يذكر ( سن حيوان ) فيقول مثلا : بنت مخاض أو لبون ونحو ذلك . ( و ) يذكر ( ذكوريته وسمنه وراعيا وبالغا وضدها ) وهو الأنوثية والهزال والعلف والصغر . ( ويذكر اللون إن كان النوع الواحد مختلفا ) لونه كما تقدم في التمر . ( ويرجع في سن الرقيق إليه ) أي الرقيق ( إن كان بالغا ) لأنه أدرى به من غيره . ( وإلا ) بأن لم يكن بالغا . ( فالقول قول سيده ) في قدر سنه لأن قول الصغير غير معتد به . ( فإن لم يعلم ) سيده سنه ( رجع في ذلك إلى أهل الخبرة على ) حسب ( ما يغلب على ظنونهم تقريبا ) لعدم القدرة على اليقين ، ( ويصف البر بأربعة أوصاف : النوع ، فيقول سلموني ، والبلد ، فيقول حوراني أو بقاعي ) إن كان بالشام ، أو بحيري إن كان بمصر مثلا ، ( وصغار الحب أو كباره ، وحديث أو عتيق ، وإن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره ) كما تقدم . ( ولا يسلم فيه ) أي البر ( إلا مصفى ) من تبنه وعقده . ( وكذلك الشعير والقطنيات وسائر الحبوب ) فيصفها بأوصاف